المواريث
المالكية
المدونة
اقرأ →
كتاب المواريث
الشافعية
الأم
اقرأ →
باب المواريث
الأم
اقرأ →
باب المواريث
الأم
اقرأ →
باب المواريث
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
اقرأ →
96 بَابُ الْمَوَارِيثِ
قَالَ الْمُزَنِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : " وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ فَلَهُ الرُّبُعُ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ مَا نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوَارِيثِ نَوْعَانِ :
أَحَدُهُمَا : مَا جَعَلَهُ مُرْسَلًا وَهُوَ مَوَارِيثُ الْعَصَبَاتِ يَسْتَوْعِبُونَ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَرْضًا وَيَأْخُذُونَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [ النِّسَاءِ : 11 ] ، فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَارَثُونَ قَبْلَ نُزُولِهَا بِالْوَصِيَّةِ ، وَقَالَ اللَّهُ : وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [ النِّسَاءِ : 176 ] .
وَالنَّوْعُ الثَّانِي : جَعْلُهُ فَرْضًا مُقَدَّرًا ، وَالْفُرُوضُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى سِتَّةٌ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا فِي الْآيِ الثَّلَاثِ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ وَهِيَ : النِّصْفُ ، وَالرُّبُعُ ، وَالثُّمُنُ ، وَالثُّلُثَانِ ، وَالثُّلُثُ ، وَالسُّدُسُ . فَكَأَنَّهُمَا النِّصْفُ وَنِصْفُهُ وَنِصْفُ نِصْفِهِ ، وَالثُّلُثَانِ وَنِصْفُهُمَا وَنِصْفُ نِصْفِهِمَا ، فَأَمَّا النِّصْفُ فَفَرْضُ خَمْسَةٍ : فَرْضُ الزَّوْجِ إِذَا لَمْ يُحْجَبْ ، وَفَرْضُ الْبِنْتِ ، وَفَرْضُ بِنْتِ الِابْنِ ، وَفَرْضُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَفَرْضُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ .
وَأَمَّا الرُّبُعُ فَفَرْضُ اثْنَيْنِ : فَرْضُ الزَّوْجِ مَعَ الْحَجْبِ ، وَفَرْضُ الزَّوْجَةِ أَوِ الزَّوْجَاتِ مَعَ عَدَمِ الْحَجَبَةِ .
وَأَمَّا الثُّمُنُ فَهُوَ فَرْضٌ وَاحِدٌ وَهُوَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ مَعَ الْحَجْبِ .
وَأَمَّا الثُّلُثَانِ فَفَرْضُ أَرْبَعَةٍ : فَرْضُ الْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا ، وَفَرْضُ بِنْتَيِ الِابْنِ فَصَاعِدًا ، وَفَرْضُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَصَاعِدًا ، وَفَرْضُ الْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ فَصَاعِدًا ، فَالثُّلُثَانِ فَرْضُ كُلِّ اثْنَيْنِ كَانَ فَرْضُ إِحْدَاهُمَا النِّصْفُ ، وَأَمَّا الثُّلُثُ فَفَرْضُ فَرِيقَيْنِ : فَرْضُ الْأُمِّ إِذَا لَمْ تُحْجَبْ ، وَفَرْضُ الِابْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ .
وَأَمَّا السُّدُسُ فَفَرْضُ سَبْعَةٍ : فَرْضُ الْأَبِ ، وَفَرْضُ الْجَدِّ ، وَفَرْضُ الْأُمِّ مَعَ الْحَجْبِ ، وَفَرْضُ الْجَدَّةِ ، أَوِ الْجَدَّاتِ ، وَفَرْضُ الْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ ، وَفَرْضُ بِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ ، وَفَرْضُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَ ثُلُثَانِ وَثُلُثَانِ ، وَلَا ثُلُثٌ وَثُلُثٌ ، وَلَا نِصْفٌ وَنِصْفٌ إِلَّا فِي زَوْجٍ وَأُخْتٍ ، فَأَمَّا فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ فَلَيْسَ نِصْفُ الْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ فَرْضًا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَ رُبُعَانِ وَلَا رُبُعٌ وَثُمُنٌ .
قَالَ الْمُزَنِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : " وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، فَإِنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ أَوْ وَلَدُ وَلَدٍ وَإِنْ سَفَلَ فَلَهُ الرُّبُعُ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ مَا نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوَارِيثِ نَوْعَانِ :
أَحَدُهُمَا : مَا جَعَلَهُ مُرْسَلًا وَهُوَ مَوَارِيثُ الْعَصَبَاتِ يَسْتَوْعِبُونَ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فَرْضًا وَيَأْخُذُونَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْفَرْضِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [ النِّسَاءِ : 11 ] ، فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ الْوَصِيَّةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَارَثُونَ قَبْلَ نُزُولِهَا بِالْوَصِيَّةِ ، وَقَالَ اللَّهُ : وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [ النِّسَاءِ : 176 ] .
وَالنَّوْعُ الثَّانِي : جَعْلُهُ فَرْضًا مُقَدَّرًا ، وَالْفُرُوضُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى سِتَّةٌ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا فِي الْآيِ الثَّلَاثِ مِنْ سُورَةِ النِّسَاءِ وَهِيَ : النِّصْفُ ، وَالرُّبُعُ ، وَالثُّمُنُ ، وَالثُّلُثَانِ ، وَالثُّلُثُ ، وَالسُّدُسُ . فَكَأَنَّهُمَا النِّصْفُ وَنِصْفُهُ وَنِصْفُ نِصْفِهِ ، وَالثُّلُثَانِ وَنِصْفُهُمَا وَنِصْفُ نِصْفِهِمَا ، فَأَمَّا النِّصْفُ فَفَرْضُ خَمْسَةٍ : فَرْضُ الزَّوْجِ إِذَا لَمْ يُحْجَبْ ، وَفَرْضُ الْبِنْتِ ، وَفَرْضُ بِنْتِ الِابْنِ ، وَفَرْضُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَفَرْضُ الْأُخْتِ لِلْأَبِ .
وَأَمَّا الرُّبُعُ فَفَرْضُ اثْنَيْنِ : فَرْضُ الزَّوْجِ مَعَ الْحَجْبِ ، وَفَرْضُ الزَّوْجَةِ أَوِ الزَّوْجَاتِ مَعَ عَدَمِ الْحَجَبَةِ .
وَأَمَّا الثُّمُنُ فَهُوَ فَرْضٌ وَاحِدٌ وَهُوَ فَرْضُ الزَّوْجَةِ وَالزَّوْجَاتِ مَعَ الْحَجْبِ .
وَأَمَّا الثُّلُثَانِ فَفَرْضُ أَرْبَعَةٍ : فَرْضُ الْبِنْتَيْنِ فَصَاعِدًا ، وَفَرْضُ بِنْتَيِ الِابْنِ فَصَاعِدًا ، وَفَرْضُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَصَاعِدًا ، وَفَرْضُ الْأُخْتَيْنِ لِلْأَبِ فَصَاعِدًا ، فَالثُّلُثَانِ فَرْضُ كُلِّ اثْنَيْنِ كَانَ فَرْضُ إِحْدَاهُمَا النِّصْفُ ، وَأَمَّا الثُّلُثُ فَفَرْضُ فَرِيقَيْنِ : فَرْضُ الْأُمِّ إِذَا لَمْ تُحْجَبْ ، وَفَرْضُ الِابْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ .
وَأَمَّا السُّدُسُ فَفَرْضُ سَبْعَةٍ : فَرْضُ الْأَبِ ، وَفَرْضُ الْجَدِّ ، وَفَرْضُ الْأُمِّ مَعَ الْحَجْبِ ، وَفَرْضُ الْجَدَّةِ ، أَوِ الْجَدَّاتِ ، وَفَرْضُ الْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْأُمِّ ، وَفَرْضُ بِنْتِ الِابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ ، وَفَرْضُ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَ ثُلُثَانِ وَثُلُثَانِ ، وَلَا ثُلُثٌ وَثُلُثٌ ، وَلَا نِصْفٌ وَنِصْفٌ إِلَّا فِي زَوْجٍ وَأُخْتٍ ، فَأَمَّا فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ فَلَيْسَ نِصْفُ الْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ فَرْضًا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْتَمِعَ رُبُعَانِ وَلَا رُبُعٌ وَثُمُنٌ .
الظاهرية
المحلى بالآثار
اقرأ →
263 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ .
كِتَابُ الْمَوَارِيثِ 1707 - مَسْأَلَةٌ : أَوَّلُ مَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ : دَيْنُ الْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ كُفِّنَ مِنْهُ الْمَيِّتُ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ كَفَنُهُ عَلَى مَنْ حَضَرَ مِنْ الْغُرَمَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي " كِتَابِ الْجَنَائِزِ " مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا .
وَعُمْدَةُ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ }
وَأَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُوجَدْ لَهُ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، فَكُفِّنَ فِيهِ ، وَلِأَنَّ تَكْلِيفَ الْغُرَمَاءِ خَاصَّةً أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ نَاقِصًا مِنْ حُقُوقِهِمْ : ظُلْمٌ لَهُمْ - وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْغُرَمَاءُ مِنْ جُمْلَتِهِمْ .
كِتَابُ الْمَوَارِيثِ 1707 - مَسْأَلَةٌ : أَوَّلُ مَا يَخْرُجُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ : دَيْنُ الْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ كُفِّنَ مِنْهُ الْمَيِّتُ ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مِنْهُ شَيْءٌ كَانَ كَفَنُهُ عَلَى مَنْ حَضَرَ مِنْ الْغُرَمَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ ، لِمَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي " كِتَابِ الْجَنَائِزِ " مِنْ دِيوَانِنَا هَذَا .
وَعُمْدَةُ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ }
وَأَنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمْ يُوجَدْ لَهُ إلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ، فَكُفِّنَ فِيهِ ، وَلِأَنَّ تَكْلِيفَ الْغُرَمَاءِ خَاصَّةً أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ نَاقِصًا مِنْ حُقُوقِهِمْ : ظُلْمٌ لَهُمْ - وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ حَضَرَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْغُرَمَاءُ مِنْ جُمْلَتِهِمْ .