ميراث الغرقى
الحنابلة
شرح منتهى الإرادات
اقرأ →
باب ميراث الغرقى
الفروع
اقرأ →
40 بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَقَالَ : هَلْ يُعْتَبَرُ السَّبْقُ فِي الِانْقِطَاعِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ . انْتَهَى . هَذَا مِنْ كَلَامِ أَبِي الْفَرَجِ ، وَالْمَذْهَبُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : وَإِنْ خَرَجَا مَعًا اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا .
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَبُلُوغُهُ بِالسِّنِّ أَوْ الْإِنْبَاتِ ، وَكَذَا إنْ حَاضَ مِنْ فَرْجِهِ وَأَنْزَلَ مِنْ ذَكَرِهِ ، فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا فَوَجْهَانِ . انْتَهَى . 41 أَحَدُهُمَا ) لَا يَحْصُلُ الْبُلُوغُ بِذَلِكَ ، قَالَ الْقَاضِي : لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَمًا عَلَى الْبُلُوغِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَحْصُلُ بِهِ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْإِنْزَالَ عَلَامَةُ الْبُلُوغِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ وُجِدَا مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ فَلَا ذَكَرَ وَلَا أُنْثَى ، وَفِي الْبُلُوغِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْفَائِقِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَحْصُلُ بِهِ الْبُلُوغُ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَحْصُلُ بِهِ الْبُلُوغُ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .
تَنْبِيهَانِ : ( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ : " فَلَا ذَكَرَ وَلَا أُنْثَى " يَعْنِي لَيْسَ هَذَا عَلَامَةَ لِلذَّكَرِ وَلَا عَلَامَةَ لِلْأُنْثَى ، وَإِلَّا فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ إمَّا ذَكَرٌ وَإِمَّا أُنْثَى . 42
( الثَّانِي ) قَوْلُهُ : فَإِنْ مَاتَ أَوْ بَلَغَ بِلَا أَمَارَةٍ وَوَرِثَ بِكَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَخَذَ نِصْفَهُ ، وَإِنْ وَرِثَ بِهِمَا فَلَهُ نِصْفُ إرْثِهِمَا ، كَوَلَدِ الْمَيِّتِ مَعَهُ بِنْتٌ وَابْنٌ ، لَهُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْبِنْتِ سَهْمَانِ .
وَقَالَ الْأَكْثَرُ : تُعْمَلُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ ثُمَّ أُنْثَى ، وَتُضْرَبُ إحْدَاهُمَا أَوْ وَفْقَهَا فِي الْأُخْرَى ، إلَى آخِرِهِ . مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ الْقَوْلُ الثَّانِي ، اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ .
وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّارِحِ وَغَيْرِهِمْ : وَقَالَ أَصْحَابُنَا : تُعْمَلُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ ثُمَّ عَلَى أَنَّهُ أُنْثَى إلَى آخِرِهِ ، فَهَاتَانِ مَسْأَلَتَانِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَلَيْسَ فِي بَابِ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ شَيْءٌ مِمَّا نَحْنُ بِصَدَدِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ : وَقَالَ : هَلْ يُعْتَبَرُ السَّبْقُ فِي الِانْقِطَاعِ ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ . انْتَهَى . هَذَا مِنْ كَلَامِ أَبِي الْفَرَجِ ، وَالْمَذْهَبُ مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ : وَإِنْ خَرَجَا مَعًا اُعْتُبِرَ أَكْثَرُهُمَا .
( مَسْأَلَةٌ 1 ) قَوْلُهُ : وَبُلُوغُهُ بِالسِّنِّ أَوْ الْإِنْبَاتِ ، وَكَذَا إنْ حَاضَ مِنْ فَرْجِهِ وَأَنْزَلَ مِنْ ذَكَرِهِ ، فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا فَوَجْهَانِ . انْتَهَى . 41 أَحَدُهُمَا ) لَا يَحْصُلُ الْبُلُوغُ بِذَلِكَ ، قَالَ الْقَاضِي : لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَمًا عَلَى الْبُلُوغِ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَحْصُلُ بِهِ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّلْخِيصِ وَغَيْرِهِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى : وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْإِنْزَالَ عَلَامَةُ الْبُلُوغِ مُطْلَقًا ، وَهُوَ الصَّوَابُ .
( مَسْأَلَةٌ 2 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ وُجِدَا مِنْ مَخْرَجٍ وَاحِدٍ فَلَا ذَكَرَ وَلَا أُنْثَى ، وَفِي الْبُلُوغِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْفَائِقِ .
( أَحَدُهُمَا ) لَا يَحْصُلُ بِهِ الْبُلُوغُ ، قَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِي ) يَحْصُلُ بِهِ الْبُلُوغُ ، قَطَعَ بِهِ فِي الْحَاوِي الْكَبِيرِ ( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .
تَنْبِيهَانِ : ( الْأَوَّلُ ) قَوْلُهُ : " فَلَا ذَكَرَ وَلَا أُنْثَى " يَعْنِي لَيْسَ هَذَا عَلَامَةَ لِلذَّكَرِ وَلَا عَلَامَةَ لِلْأُنْثَى ، وَإِلَّا فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ إمَّا ذَكَرٌ وَإِمَّا أُنْثَى . 42
( الثَّانِي ) قَوْلُهُ : فَإِنْ مَاتَ أَوْ بَلَغَ بِلَا أَمَارَةٍ وَوَرِثَ بِكَوْنِهِ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَخَذَ نِصْفَهُ ، وَإِنْ وَرِثَ بِهِمَا فَلَهُ نِصْفُ إرْثِهِمَا ، كَوَلَدِ الْمَيِّتِ مَعَهُ بِنْتٌ وَابْنٌ ، لَهُ ثَلَاثَةٌ ، وَلِلِابْنِ أَرْبَعَةٌ ، وَلِلْبِنْتِ سَهْمَانِ .
وَقَالَ الْأَكْثَرُ : تُعْمَلُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ ثُمَّ أُنْثَى ، وَتُضْرَبُ إحْدَاهُمَا أَوْ وَفْقَهَا فِي الْأُخْرَى ، إلَى آخِرِهِ . مَا قَدَّمَهُ الْمُصَنِّفُ هُوَ اخْتِيَارُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ الْقَوْلُ الثَّانِي ، اخْتَارَهُ الْأَصْحَابُ .
وَقَالَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالشَّارِحِ وَغَيْرِهِمْ : وَقَالَ أَصْحَابُنَا : تُعْمَلُ الْمَسْأَلَةُ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرٌ ثُمَّ عَلَى أَنَّهُ أُنْثَى إلَى آخِرِهِ ، فَهَاتَانِ مَسْأَلَتَانِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَلَيْسَ فِي بَابِ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ شَيْءٌ مِمَّا نَحْنُ بِصَدَدِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .