305 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ ° ، عَنْ سُلْيَمَانَ بْنِ يَسَارٍ ° ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ° ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ° ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ ، وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ صَدَقَةٌ سَائِمَةً كَانَتْ ، أَوْ غَيْرَ سَائِمَةٍ ، وَأَمَّا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةً يُطْلَبُ نَسْلُهَا فَفِيهَا الزَّكَاةُ ، إِنْ شِئْتَ فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ ، وَإِنْ شِئْتَ فَالْقِيمَةُ ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : أَنْ لا يَأْخُذَ مِنَ الْخَيْلِ ، وَلا الْعَسَلِ صَدَقَةً ، قَالَ مُحَمَّدٌ : أَمَّا الْخَيْلُ فَهِيَ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ ، وَأَمَّا الْعَسَلُ فَفِيهِ الْعُشُرُ ، إِذَا أَصَبْتَ مِنْهُ الشَّيْءَ الْكَبِيرَ خَمْسَةَ أَفْرَاقٍ فَصَاعِدًا ، وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَقَالَ : فِي قَلِيلِهِ ، وَكَثِيرِهِ الْعُشُرُ ، وَقَدْ بَلَغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ جَعَلَ فِي الْعَسَلِ الْعُشُرَ .