308 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ ° ، عَنْ طَاوُسٍ ° ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ الْجَبَلِ إِلَى الْيَمَنِ ، " فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً " ، فَأُتِيَ بِهَا دُونَ ذَلِكَ ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا ، وَقَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ مُعَاذٌ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ لَيْسَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ زَكَاةٌ ، فَإِذَا كَانَتْ ثَلاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَالتَّبِيعُ الْجَذَعُ الْحَوْلِيُّ ، إِلَى أَرْبَعِينَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَالْعَامَّةِ

بَابُ : الْكَنْزِ

السند · the isnād, in order ⚠ mursal · إرسال
◈ trace this tradition’s ṭuruq — the common link ↗
الحكم على السند · the isnād ruling
إسناد ضعيف لأن به موضع إرسال ، وباقي رجاله ثقات
Isnād tree
→ prev #308 / 884 next ←