34 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° : " أَنَّهُ كَانَ إِذَا رَعَفَ رَجَعَ ، فتَوَضَّأَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا صَلَّى "
37 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ ، " أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ رَعَفَ وَهُوَ يُصَلِّي ، فَأَتَى حُجْرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأُتِيَ بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى عَلَى مَا قَدْ صَلَّى " . 38 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الَّذِي يَرْعُفُ فَيَكْثُرُ عَلَيْهِ الدَّمُ كَيْفَ يُصَلِّي ؟ قَالَ : يُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ فِي الصَّلاةِ " . 39 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُجَبَّرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ رَأَى سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِي أَنْفِهِ ، أَوْ إِصْبَعَيْهِ ثُمَّ يُخْرِجُهَا وَفِيهَا شَيْءٌ مِنْ دَمٍ فَيَفْتِلُهُ ، ثُمَّ يُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ ، فَأَمَّا الرُّعَافُ فَإِنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ كَانَ لا يَأْخُذُ بِذَلِكَ ، وَيَرَى إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي صَلاتِهِ ، أَنْ يَغْسِلَ الدَّمَ وَيَسْتَقْبِلَ الصَّلاةَ ، فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ يَقُولُ بِمَا رَوَى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إِنَّهُ يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا صَلَّى إِنْ لَمْ يَتَكَلَّمَ ، وَهُوَ قَوْلُنَا ، وَأَمَّا إِذَا كَثُرَ الرُّعَافُ عَلَى الرَّجُلِ فَكَانَ إِنْ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً ، لَمْ يَرْعُفُ وَإِنْ سَجَدَ رَعَفَ ، أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً ، وَأَجْزَاهُ ، وَإِنْ كَانَ يَرْعُفُ كُلَّ حَالٍ سَجَدَ ، وَأَمَّا إِذَا أَدْخَلَ الرَّجُلُ إِصْبَعَهُ فِي أَنْفِهِ ، فَأَخْرَجَ عَلَيْهَا شَيْئًا مِنْ دَمٍ ، فَهَذَا لا وُضُوءَ فِيهِ لأَنَّهُ غَيْرُ سَائِلٍ ، وَلا قَاطِرٍ ، وَإِنَّمَا الْوُضُوءُ فِي الدَّمِ ، مِمَّا سَالَ أَوْ قَطُرَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ .