440 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ° ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ° ، أَنَّ رَجُلا كَانَ جَعَلَ عَلَيْهِ أَنْ لا يَبْلُغَ أَحَدٌ مِنْ وَلَدِهِ الْحَلْبَ ، فَيَحْلِبَ فَيَشْرَبَ ، وَيَسْتَقِيَهُ إِلا حَجَّ وَحَجَّ بِهِ ، قَالَ : فَبَلَغَ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِهِ الَّذِي قَالَ : وَقَدْ كَبِرَ الشَّيْخُ ، فَجَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَقَالَ : " إِنَّ أَبِي قَدْ كَبِرَ وَهُوَ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، لا بَأْسَ بِالْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ وَعَنِ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ إِذَا بَلَغَا مِنَ الْكِبَرِ مَا لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَحُجَّا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ : لا أَرَى أَنْ يَحُجَّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ