451 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ° ، أَنَّ أَبَاهُ ° أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَبَا الْبَدَّاحِ بْنَ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ° أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَبِيهِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ° ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، " أَنَّهُ رَخَّصَ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَرْمُونَ مِنَ الْغَدِ ، أَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : مَنْ جَمَعَ رَمْيَ يَوْمَيْنِ فِي يَوْمٍ مِنْ عِلَّةٍ أَوْ غَيْرِ عِلَّةٍ ، فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ إِلا أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ حَتَّى الْغَدِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا تَرَكَ ذَلِكَ حَتَّى الْغَدِ فَعَلَيْهِ دَمٌ
بَابُ : رَمْيِ الْجِمَارِ رَاكِبًا أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : أَنَّ النَّاسَ كَانُوا إِذَا رَمَوُا الْجِمَارَ مَشَوْا ذَاهِبِينَ وَرَاجِعِينَ وَأَوَّلُ مَنْ رَكِبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ مُحَمَّدٌ : الْمَشْيُ أَفْضَلُ وَمَنْ رَكِبَ ، فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ . بَابُ : مَا يَقُولُ عِنْدَ الْجِمَارِ وَالْوُقُوفِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ