527 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ ° ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ° سُئلَ عَنِ امْرَأَةٍ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ؟ قَالَ : " إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ " ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ° قَالَ : " لَوْ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ حَلَّتْ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا
السند · the isnād, in order
Isnād tree