600 662 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ° ، أَنَّ أَبَاهُ ° ، أَخْبَرَهُ عَنِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَهُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ ، فَكَتَبَ : " أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الأَنْفِ إِذا أُوعِيَتْ جَدْعًا مِائَةً مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثَ النَّفْسِ ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ مِثْلَهَا ، وَفِي الْعَيْنِ خَمْسِينَ ، وَفِي الْيَدِ خَمْسِينَ ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسِينَ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعٍ مِمَّا هُنَالِكَ عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا
بَابُ : الدِّيَةِ فِي الشَّفَتَيْنِ 663 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ ، فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى ، فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا ، الشَّفَتَانِ سَوَاءٌ ، فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ ، أَلا تَرَى أَنَّ الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ سَوَاءٌ ، وَمَنْفَعَتُهُمَا مُخْتَلِفَةٌ . وَهَذَا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَأبي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا بَابُ : دِيَةِ الْعَمْدِ 664 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ ، قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ " أَنَّ الْعَاقِلَةَ لا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ إِلا أَنْ تَشَاءَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ