80 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا أَبُو سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ ° ، وَأَبُو النَّضْرِ ° مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ الأَنْصَارَيِّ ° ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ° ، كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ : " إِذَا قَامَتِ الصَّلاةِ ، فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ ، وَحَاذُوا بِالْمَناكِبِ ، فَإِنَّ اعْتِدَالِ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ " ، ثُمَّ لا يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ ، فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ فَيُكَبِّرُ . قَالَ مُحَمَّدٌ : يَنْبَغِي لِلْقَوْمِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ أَنْ يَقُومُوا إِلَى الصَّلاةِ فَيَصُفُّوا ، وَيُسَوُّوا الصُّفُوفَ ، وَيُحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ ، فَإِذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلاةَ كَبَّرَ الإِمَامُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ
بَابُ : افْتِتَاحِ الصَّلاةِ