أبو النضر السلمي
روى حديثه المعافى بن عمران الظهري، عن مالك بن أنس فقال في حديثه عن أبي النضر: والصواب ابن النضر، هكذا في الموطأ، أورده ابن منده هكذا، وتبعه أبو نعيم، وقال ابن الأثير: قد رواه ابن أبي عاصم، عن يعقوب بن حميد، عن عبد الله بن نافع، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبي النضر فيمن مات له ثلاثة من الولد، يعني فلم يتفرد المعافى، انتهى، وأبو النضر، هذا هو د: أبو النضر السلمي
روى حديثه المعافى بن عمران، عن مالك بن أنس، فقال في حديثه: أبو النضر . والصواب: ابن النضر . هكذا في الموطأ . أخرجه ابن منده مختصرا، وقد رواه ابن أبي عاصم، عن يعقوب بن حميد، عن عبد الله بن نافع، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبي النضر، فيمن مات له ثلاث من الولد، فوافق المعافى في أبي النضر . والله أعلم عبد الله بْن النَّضْر السُّلَمِيّ: عبد الله بْن النَّضْر السُّلَمِيّ، رَوَى عَنْهُ أَبُو بَكْر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حزم، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يموت لأحدٍ من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم، إلا كانوا لَهُ جنةً من النار . فقالت امرأة: يَا رَسُول اللَّهِ، أو اثنان ؟، قَالَ: أو " اثنان . وَهُوَ مجهول لا يعرف، ولا أعلم لَهُ غير هَذَا الحديث . وقد ذكروه فِي الصحابة، وفيه نظر، ومنهم من يَقُول فِيهِ: مُحَمَّد، ومنهم من يَقُول فِيهِ: أَبُو النَّضْر، كل ذَلِكَ قَالَ فِيهِ أصحاب مَالِك . وبعضهم يَقُول فِيهِ: ابْن النَّضْر لا يسميه . وأما ابْن وَهْب فجعل الحديث لأبي بَكْر بْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حزم، عَنْ عَبْد اللَّهِ بْن عَامِر الأسلمي، وما أعلم فِي الموطأ رجلا مجهولا غير هَذَا