25 · ص29
* ثُمَّ الإِسْنَادُ: إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَصْرِيحاً، أَوْ حُكْماً: مِنْ قَوْلِهِ، أَوْ فِعْلِهِ، أَوْ تَقْرِيرِهِ.
أَوْ إِلَى الصَّحَابِيِّ كَذَلِكَ، وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِناً بِهِ وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ - وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الأَصَحِّ -.
أَوْ إِلَى التَّابِعِيِّ، وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذَلِكَ.
فَالأَوَّلُ: المَرْفُوعُ.
وَالثَّانِي: المَوْقُوفُ.
وَالثَّالِثُ: المَقْطُوعُ - وَمَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ فِيهِ: مِثْلُهُ -.
وَيُقَالُ لِلْأَخِيرَيْنِ: الأَثَرُ.