← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى إسلامية
محمد بن عبد العزيز المسند الفتاوى
A− A+
1612 · ص424 · ج4
اللحية وصبغ شيبها بالسواد فكلاهما ممنوع إلا أن حلق اللحية أشد منعاً من صبغها بالسواد. والله الموفق، وصلى الله علية محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة * * * * صبغ اللحية بالسواد لا يجوز س - ما حكم صبغ اللحية باللون الأسود، وما حكم من يفعل ذلك؟ ج- لا يجوز صبغ اللشيب، سواء في الرأس أو اللحية، بالصبغ الأسود لأنه ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في الأحاديث الصحيحة النهي عن ذلك، ويشرع تغييره بغير الأسود كالاحمر والاصفر، وكالحناء والكتم مخلوطين لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، {غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد} رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقوله، - صلى الله عليه وسلم -، {إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم} متفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والله ولي التوفيق. الشيخ ابن باز * * * *
→ prev 1612 / 1816 next ←