← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
136 · ص141
• وَأَمَّا اسْتِصْحَابُ الْإِجْمَاعِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِمُ: الْإِجْمَاعُ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ، فَإِذَا رَأَى الْمَاءَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لَمْ تَبْطُلِ؛ اسْتِصْحَابًا لِلْإِجْمَاعِ: ١ - فَفَاسِدٌ ١ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ ٢. ٢ - خِلَافًا لِابْنِ شَاقْلَا، وَبَعْضِ الْفُقَهَاءِ ٣. • فَهَذِهِ الْأُصُولُ الْأَرْبَعَةُ: لَا خِلَافَ فِيهَا.
١ في (أ): فاسد. ٢ قال القاسمي رحمه الله: (أي: لأن الإجماع إنما حصل حال عدم الماء، لا وجوده، فهو إذًا مختلف فيه، والخلاف يضاد الإجماع، فلا يبقى معه). ٣ ينظر: العدة ٤/ ١٢٦٥، التمهيد ٤/ ٢٥٤، إعلام الموقعين ١/ ٢٥٧، شرح مختصر الروضة ٣/ ١٥٦، الإحكام للآمدي ٤/ ٣٦.
→ prev 136 / 189 next ←