← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
142 · ص147
[٤] وَالِاسْتِصْلَاحُ: وَهُوَ اتِّبَاعُ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ ١ مِنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْهَدَ لَهَا أَصْلٌ شَرْعِيٌّ. • وَهِيَ ٢: (١) إِمَّا ضَرُورِيٌّ: [١] كَقَتْلِ الْكَافِرِ الْمُضِلِّ، وَعُقُوبَةِ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي؛ حِفْظًا لِلدِّينِ. [٢] وَالْقِصَاصِ؛ حِفْظًا لِلنَّفْسِ. [٣] وَحَدِّ الشُّرْبِ؛ حِفْظًا لِلْعَقْلِ. [٤] وَحَدِّ الزِّنَى؛ حِفْظًا لِلنَّسَبِ. [٥] وَالْقَطْعِ حِفْظًا لِلْمَالِ. ١ - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَصْلَحَةَ حُجَّةٌ. ٢ - وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ٣.
١ قال القاسمي رحمه الله: (أي: المطلقة عما يدل على اعتبارها أو إلغائها، ولنجم الدين الطوفي رسالة في المصالح جديرة بالمراجعة). ٢ في (ق): وهو. ٣ ينظر: روضة الناظر ١/ ٤٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٤، البحر المحيط ٨/ ٨٣، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٣٩١، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٦٩.
→ prev 142 / 189 next ←