142 · ص147
[٤] وَالِاسْتِصْلَاحُ: وَهُوَ اتِّبَاعُ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ ١ مِنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَشْهَدَ لَهَا أَصْلٌ شَرْعِيٌّ.
• وَهِيَ ٢:
(١) إِمَّا ضَرُورِيٌّ:
[١] كَقَتْلِ الْكَافِرِ الْمُضِلِّ، وَعُقُوبَةِ الْمُبْتَدِعِ الدَّاعِي؛ حِفْظًا لِلدِّينِ.
[٢] وَالْقِصَاصِ؛ حِفْظًا لِلنَّفْسِ.
[٣] وَحَدِّ الشُّرْبِ؛ حِفْظًا لِلْعَقْلِ.
[٤] وَحَدِّ الزِّنَى؛ حِفْظًا لِلنَّسَبِ.
[٥] وَالْقَطْعِ حِفْظًا لِلْمَالِ.
١ - فَذَهَبَ مَالِكٌ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْمَصْلَحَةَ حُجَّةٌ.
٢ - وَالصَّحِيحُ: أَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ٣.
١ قال القاسمي رحمه الله: (أي: المطلقة عما يدل على اعتبارها أو إلغائها، ولنجم الدين الطوفي رسالة في المصالح جديرة بالمراجعة).
٢ في (ق): وهو.
٣ ينظر: روضة الناظر ١/ ٤٨٢، شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٤، البحر المحيط ٨/ ٨٣، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٣٩١، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٦٩.