137 · ص142
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي أُصُولٍ أَرْبَعَةٍ أُخَرَ، وَهِيَ:
[١] شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا:
١ - وَهُوَ شَرْعٌ لَنَا، مَا لَمْ يَرِدْ نَسْخُهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، اخْتَارَهَا التَّمِيمِيُّ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ ١ الْحَنَفِيَّةِ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
٢ - وَالْأُخْرَى: لَا، وَهِيَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ ٢.
١ قوله: (بعض) سقطت من (ق).
٢ ينظر: العدة ٣/ ٧٥٢، التمهيد ٤/ ٤١١، الواضح ٤/ ١٧٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤١٢، أصول السرخسي ٢/ ٩٩، التبصرة ص ٢٨٥، البحر المحيط ٨/ ٣٩.
قال القاسمي رحمه الله: (حجة المثبت والنافي ينبغي مراجعتها من الروضة القدامية أو مختصرها، فإن مبحثها بديع جدًّا).
138 · ص143
[٢] وَقَوْلُ الصَّحَابِيِّ إِذَا لَمْ يَظْهَرْ لَهُ مُخَالِفٌ:
١ - فَرُوِيَ أَنَّهُ:
- حُجَّةٌ.
- يُقَدَّمُ عَلَى الْقِيَاسِ.
- وَيُخَصُّ بِهِ ١ الْعُمُومُ.
وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَقَدِيمُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَبَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ.
٢ - وَيُرْوَى: خِلَافُهُ، وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَجَدِيدُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ، وَاخْتَارَهُ ٢ أَبُو الْخَطَّابِ.
٣ - وَقِيلَ: الْخُلَفَاءُ الْأَرْبَعَةُ.
٤ - وَقِيلَ: أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ ٣.
• فَإِنِ اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ: لَمْ يَجُزْ لِلْمُجْتَهِدِ الْأَخْذُ بِأَحَدِهِمَا إِلَّا بِدَلِيلٍ.
١ قوله: (به) سقطت من (أ).
٢ قال القاسمي رحمه الله: (لأن اختياره واحدًا منها واتباعه بلا دليل باطل؛ لأنه ترجح بلا مرجح، فيكون معارضًا بمثله، وهكذا الواجب في كل قولين متضادين لغير الصحب من باب أولى، وفي الروضة تتمة لهذا).
٣ ينظر: العدة ٤/ ١١٧٨، التمهيد ٣/ ٣٣٢، روضة الناظر ١/ ٤٦٦، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٢٢، أصول السرخسي ٢/ ١٠٥، تيسير التحرير ٣/ ١٣٢، شرح تنقيح الفصول ص ٤٤٥، التبصرة ص ٣٩٥، المستصفى ص ١٧١، البحر المحيط ٨/ ٥٥، قواطع الأدلة ٢/ ٩.