144 · ص149
وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَنِ الْأُصُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ: الْقِيَاسُ.
• وَأَصْلُهُ: التَّقْدِيرُ.
• وَهُوَ: حَمْلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ فِي حُكْمٍ؛ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا.
- وَقِيلَ: إِثْبَاتُ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ ١.
- وَقِيلَ: حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا؛ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا، مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ ٢ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا.
وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ، وَذَاكَ ٣ أَوْجَزُ.
- وَقِيلَ: هُوَ الِاجْتِهَادُ.
وَهُوَ خَطَأٌ ٤.
• وَالتَّعَبُّدُ بِهِ جَائِزٌ عَقْلًا وَشَرْعًا، عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ.
١ قال القاسمي رحمه الله: (قيل عليهما: إن الحمل أو الإثبات ثمرة القياس، وأما القياس فإنه مساواة الفرع للأصل، ويدل عليه: أنه لغة المساواة، فالأولى حده بذلك، والجواب: أن ما ذكر ملزوم للمساواة، ولا مشاحة في الاصطلاح).
٢ في (ق): وصفة.
٣ في (ق): وذلك.
٤ ينظر: العدة ١/ ١٧٤، التمهيد ١/ ٢٤، روضة الناظر ١/ ١٤١، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣١١٧، قواطع الأدلة ٢/ ٦٩، البحر المحيط ٧/ ٩.