← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
144 · ص149
وَمِمَّا يَتَفَرَّعُ عَنِ الْأُصُولِ الْمُتَقَدِّمَةِ: الْقِيَاسُ. • وَأَصْلُهُ: التَّقْدِيرُ. • وَهُوَ: حَمْلُ فَرْعٍ عَلَى أَصْلٍ فِي حُكْمٍ؛ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا. - وَقِيلَ: إِثْبَاتُ حُكْمِ الْأَصْلِ فِي الْفَرْعِ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ ١. - وَقِيلَ: حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا؛ لِجَامِعٍ بَيْنَهُمَا، مِنْ إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ صِفَةٍ ٢ لَهُمَا، أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا. وَهُوَ بِمَعْنَى الْأَوَّلِ، وَذَاكَ ٣ أَوْجَزُ. - وَقِيلَ: هُوَ الِاجْتِهَادُ. وَهُوَ خَطَأٌ ٤. • وَالتَّعَبُّدُ بِهِ جَائِزٌ عَقْلًا وَشَرْعًا، عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ وَالْمُتَكَلِّمِينَ.
١ قال القاسمي رحمه الله: (قيل عليهما: إن الحمل أو الإثبات ثمرة القياس، وأما القياس فإنه مساواة الفرع للأصل، ويدل عليه: أنه لغة المساواة، فالأولى حده بذلك، والجواب: أن ما ذكر ملزوم للمساواة، ولا مشاحة في الاصطلاح). ٢ في (ق): وصفة. ٣ في (ق): وذلك. ٤ ينظر: العدة ١/ ١٧٤، التمهيد ١/ ٢٤، روضة الناظر ١/ ١٤١، التحبير شرح التحرير ٧/ ٣١١٧، قواطع الأدلة ٢/ ٦٩، البحر المحيط ٧/ ٩.
→ prev 144 / 189 next ←