← المكتبة ▭▭ 2 pages
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
صفي الدين عبد المؤمن القطيعي أصول الفقه 739 هـ
A− A+
48 · ص51
• وَمِنْ حَيْثُ ١ الْفَاعِلُ: ١ - إِلَى فَرْضِ عَيْنٍ: وَهُوَ مَا لَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مَعَ الْقُدْرَةِ وَعَدَمِ الْحَاجَةِ؛ كَالْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ. ٢ - وَفَرْضِ كِفَايَةٍ: وَهُوَ مَا يُسْقِطُهُ فِعْلُ الْبَعْضِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَعَدَمِ الْحَاجَةِ؛ كَالْعِيدِ وَالْجِنَازَةِ. - وَالْغَرَضُ مِنْهُ: وُجُودُ الْفِعْلِ فِي الْجُمْلَةِ. - فَلَوْ تَرَكَهُ الْكُلُّ: أَثِمُوا؛ لِفَوَاتِ الْغَرَضِ. • وَمَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ: ١ - إِمَّا غَيْرُ مَقْدُورٍ لِلْمُكَلَّفِ؛ كَالْقُدْرَةِ، وَالْيَدِ فِي الْكِتَابَةِ، وَاسْتِكْمَالِ عَدَدِ الْجُمُعَةِ: فَلَا حُكْمَ لَهُ. ٢ - وَإِمَّا مَقْدُورٌ؛ كَالسَّعْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَصَوْمِ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلِ، وَغَسْلِ جُزْءٍ مِنَ الرَّأْسِ: فَهُوَ وَاجِبٌ؛ لِتَوَقُّفِ ٢ التَّمَامِ عَلَيْهِ. • فَلَوِ اشْتَبَهَتْ أُخْتُهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ، أَوْ مَيْتَةٌ بِمُذَكَّاةٍ: وَجَبَ الْكَفُّ؛ تَحَرُّجًا عَنْ مُوَاقَعَةِ الْحَرَامِ ٣.
١ في (أ): وجبت. ٢ في (أ): ليوقف. ٣ قال القاسمي رحمه الله: (أي: تجنبًا للحرج في مواقعيَّته، قال في المفصل: تَفَعَّلَ يأتي بمعنى التجنُّب؛ كقولك: تحوَّبَ، وتأثَّمَ، وتهجَّدَ، وتحرَّجَ، أي: تجنَّب الحوبَ والإثمَ والهُجودَ والحرجَ).
→ prev 48 / 189 next ←