← المكتبة ▭▭ 2 pages
تفسير ابن المنذر
ابن المنذر التفسير 319 هـ
A− A+
650 · ص729 · ج2
ذَلِكَ بغسل الجنابة، ولا بوضوء صلاة، فمن تيمم الصعيد فصلى، ثم قدر عَلَى الماء بعد ذَلِكَ، فعليه الغسل، وحسبه صلاته، الَّتِي كَانَ صلى، ومن كَانَ معه ماءا يسيرا، فخشي الظمأ، فليتيمم بالصعيد، وليتبلغ بمائه الَّذِي معه وَكَانَ أهل العلم يأمرون بِذَلِكَ " قوله جَلَّ وَعَزَّ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ} ١٨٢٦ - حَدَّثَنَا علي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْن سعد، عَنْ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق، قَالَ " كَانَ رفاعة بْن يزيد من عظماء يهود، إذا كلمه رَسُول اللهِ لوى رأسه، وَقَالَ: أرعنا سمعك يَا مُحَمَّد، حَتَّى تفهم، ثم طعن فِي الإسلام، وعابه، فأنزل الله فيه عَلَى نبيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلالَةَ وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُّوا السَّبِيلَ إِلَى قوله: فَلا يُؤْمِنُونَ إِلا قَلِيلا} "
→ prev 650 / 817 next ←