← المكتبة ▭▭ 2 pages
غريب الحديث - ابن الجوزي
ابن الجوزي الغريب والمعاجم 597 هـ
A− A+
579 · ص293 · ج2
بَاب الْكَاف مَعَ الْفَاء الْمُسلمُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ أَي تتساوى فِي الدِّيات وَالْقصاص وَفِي الْعَقِيقَة شَاتَان متكافئتان أَي متساويتان وَكَانَ لَا يقبل الثَّنَاء إِلَّا من مكافئ فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال أَحدهَا أَن الْمَعْنى أَنه كَانَ إِذا أنعم عَلَى رجل فكافأه بالثناء قبل ثناءه وَإِذا أَثْنَى عَلَيْهِ قبل أَن ينعم عَلَيْهِ لم يقبله قَالَه ابْن قُتَيْبَة وَالثَّانِي أَنه لَا يقبل الثَّنَاء إِلَّا من رجل يعرف حَقِيقَة إِسْلَامه وَلَا يدْخل عِنْده فِي جملَة الْمُنَافِقين قَالَه ابْن الْأَنْبَارِي وَالثَّالِث أَن مَعْنَى قَوْله إِلَّا من مكافئ أَي مقارب فِي مدحه غير مجاوز الْحَد وَلِهَذَا قَالَ لَا تطروني قَالَه الْأَزْهَرِي قَوْله لَا تسْأَل الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا لتكتفئ مَا فِي إنائها هَذَا مثل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زَوجهَا وَأَصله من كفأت الْقدر إِذا أملتها ليخرج مَا فِيهَا فِي الحَدِيث فَأمرنَا بالقدور فكفيت والمحدثون يروون فأكفيت وَالْكَلَام الأول مثله كَأَن يكفئ الْإِنَاء للهر
→ prev 579 / 1097 next ←