41 · ص2
بَابُ ذِكْرِ بَيَانِ الْمَسَانِيدِ مِنَ الآثَارِ وَتَقْسِيمِهَا
قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ: الْمُسْنَدُ مِنَ الآثَارِ الَّذِي لا إِشْكَالَ فِي اتِّصَالِهِ؛ هُوَ مَا يَرْوِيهِ الْمُحَدِّثُ عَنْ شَيْخٍ يُظْهِرُ سَمَاعَهُ مِنْهُ بِسِنٍّ يَحْتَمِلُهَا، وَكَذَلِكَ شَيْخُهُ عَنْ شَيْخِهِ إِلَى أَنْ يَصِلَ الإِسْنَادُ إِلَى الصَّحَابِيِّ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْمُتَّصِلُ فِي رِوَايَةِ أَهْلِ الثِّقَةِ هُوَ مِثْلُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا.
وَمِثْلُ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا.
وَمِثْلُ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا.
وَمِثْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مَرْفُوعًا.
وَمِثْلُ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا.
وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مِثْلَهُ فَهُوَ مُتَّصِلٌ مَرْفُوعٌ.
42 · ص5
فَصْلٌ
وَإِذَا قَالَ الصَّحَابِيُّ: كُنَّا نَفْعَلُ كَذَا، وَكُنَّا نُؤْمَرُ بِكَذَا، أَوْ أُمِرْنَا أَنْ نَفْعَلَ كَذَا، وَنُهِينَا عَنْ كَذَا، وَمِنَ السُّنَّةِ كَذَا، وَمِنَ الْفِطْرَةِ كَذَا، وَكُنَّا نَقُولُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا كَذَا وَكُنَّا، لا نَرَى بَأْسًا بِكَذَا، وَكَانَ يُقَالُ كَذَا وَكَذَا، وَشِبْهُ هَذَا، إِذَا قَالَهُ الصَّحَابِيُّ الْمَشْهُورُ بِالصُّحْبَةِ فَهُوَ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ مُتَّصِلٌ وَجَمِيعُ ذَلِكَ مُخَرَّجٌ فِي الْمَسَانِيدِ.
وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ الصَّحَابِيُّ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.