5 · ص8
٥ - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِكِيُّ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مِسْكِينٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالا: حَدَّثَنَا سَحْنُونٌ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، وَالاخْتِتَانُ ".
فِي نَظَائِرَ لِهَذَا كَثِيرَةٍ جَعَلْتُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ مِثَالا لِمَا يَرِدُ فِي ذَلِكَ، وَسَوَاءٌ قَالَ ذَلِكَ الصَّحَابِيُّ فِي حِكَايَتِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ لَمْ يَقُلْ، فَمَحْمَلُهُ مَحْمَلُ الْمُسْنَدِ كَمَا قُلْنَاهُ، حَتَّى يَظْهَرَ بِالنَّقْلِ غَيْرُ ذَلِكَ
6 · ص11
٦ - وَمِثَالُ ذَلِكَ: مَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاضِي، بِالْجِيزَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَسْعُودٍ الزُّنبَرِيُّ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا وَهْبٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «يَصُومُ حَتَّى أَعْرِفَ ذَلِكَ فِيهِ، وَيُفْطِرُ حَتَّى أَقُولَ مَا هُوَ بِصَائِمٍ وَكَانَ أَكْثَرُ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ» .
فَهَذَا مُسْنَدٌ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ سَمَاعٌ لأَنَّ رُوَاتَهُ مَدَنِيُّونَ، وَلَيْسَ مِنْ مَذْهَبِهِمُ التَّدْلِيسُ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ مَا يَرِدُ مِنَ الأَخْبَارِ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ، لأَنَّهُمْ لا يُدَلِّسُونَ