← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة
مجموعة من المؤلفين الجوامع
A− A+
253 · ص253
٢ - الخاص لغة: مأخوذ من قولهم "اختص فلان بكذا" إذا انفرد به، فالخصوص يقتضى الانفراد ويقطع العموم والشركة (١). واصطلاحاً: اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبيل الانفراد (٢). والخاص هو أحد أقسام اللفظ الأربعة باعتبار وضعه للمعنى وهى (الخاص. العام. المشترك. المؤول) والخاص أربعة أقسام: ١ - ما يكون موضوعاً لشخص معين كأسماء الأعلام مثل خالد ومحمد. ٢ - وما يكون موضوعاً لنوع معين مثل رجل وفرس. ٣ - وما يكون موضوعاً لكثير محصور (محدود) وأسماء الأعداد مثل اثنين وثلاثة وثلاثين ومائة ألف وهكذا. ٤ - وما يكون موضوعاً لجنس معين كإنسان (٣). حكم الخاص: إذا ورد لفظ خاص فى نص شرعى فإنه يتناول مدلوله على سبيل القطع ما لم يدل على صرفه عن معناه وإرادة معنى آخر فمثلأ لفظ ثلاثة أيام فى قوله تعالى:} فصيام ثلاثة أيام {(المائدة ٨٩) لفظ خاص لا يمكن حمله على ما هو أقل أو أكثر فدلالته على ذلك قطعية (٤) للخاص باعتبار الصيغة أربعة أنواع: المطلق، والمقيد، والأمر، والنهى (٥). أ. د/ يحيى أبو بكر ١ - أصول الفقه الإسلامى- بدران أبو العينين ٣٤٩. طبعة مؤسسة شباب الجامعة. ٢ - انظر. فتح الغفار بشرح المنار ١/ ١٦ طبعة مصطفى الحلبى ٩٣٦ ام أصول السرخسى ١/ ١٢٤. ٣ - تيسير أصول الفقه لمحمد أنور البدخشانى ص ٢٧ منشورات دار القرآن والعلوم الإسلامية ١٩٩٠ م ٤ - أصول الفقه الإسلامى بدران أبو العينين ٣٥٠. ٥ - تيسير أصول الفقه ص ٢٨.
المراجع ١ - الوجيز فى أصول الفقه، د. عبد الكريم زيدان، طبعة مؤسسة الرسالة ١٩٨٧ م.
→ prev 253 / 686 next ←