← المكتبة ▭▭ 2 pages
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
منى الحجيلي السياسة الشرعية والقضاء
A− A+
94 · ص94
والحسن البصري ١، وهو ظاهر الرواية عند الحنفية ٢، ومذهب الشافعية ٣ , والحنابلة ٤. القول الثاني: إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهداً ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف، وهذا قول المالكية ٥. القول الثالث: إذا ادّعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج، وهو رواية عند الحنابلة ٦. • الأدلة: • استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالسنة والمعقول: أولا: من السنة: ١. قال صلى الله عليه وسلم: " ولكن اليمين على المدعى عليه" ٧. وجه الدلالة: دلالة الحديث ظاهرة على أن على المدعى عليه _وهو الزوج في المسألة_ اليمين. ٢. قال صلى الله عليه وسلم: " اليمين على من أنكر" ٨. وجه الدلالة: دلالة الحديث ظاهرة على أن على من أنكر _وهو الزوج في المسألة_ اليمين. ثانيا: من المعقول: ١. يستحلف الزوج لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق ٩. ٢. أن الطلاق يصح من الزوج بذله فيستحلف فيه كالمهر ١٠. • استدل القائلون بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فعليها أن تقيم شاهدا ويحال بينها وبين زوجها حتى يحلف بالسنة والمعقول: أولا: من السنة:
١ انظر: أخبار القضاة لوكيع ص: ٢٣٨. ٢ انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني لابن مازة ٨/ ١٦٦. ٣ انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٧/ ٢٦٠. ٤ انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣. ٥ انظر: المدونة للامام مالك ٢/ ٩٥. ٦ انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣. ٧ صحيح البخاري، (ح ٢٥١٤)، ٣/ ١٤٣؛ صحيح مسلم، (ح ١٧١١)، ٣/ ١٣٣٦ واللفظ له. ٨ سنن الدارقطني، (ح ٣١٩٠)، ٤/ ١١٤. الحكم على الحديث: ضعيف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ٤/ ١٠٨. ٩ انظر: المجموع شرح المهذب للنووي ١٧/ ٢٦٠. ١٠ انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣.
→ prev 94 / 192 next ←