← المكتبة ▭▭ 2 pages
أقضية الحسن البصري في كتاب أخبار القضاة لوكيع
منى الحجيلي السياسة الشرعية والقضاء
A− A+
95 · ص95
قال صلى الله عليه وسلم: " إذا ادَّعَتِ المرأة طلاق زوجها، فجاءت على ذلك بِشاهدٍ عدلٍ، اسْتُحْلِفَ زوجها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شهادةُ الشاهد، وإنْ نَكَلَ ١، فَنُكُولُهُ بِمَنْزِلَةِ شاهد آخر، وجاز طَلَاقُهُ " ٢. وجه الدلالة: أن هذا الحديث نص في المسألة ٣. ثانيا: من المعقول: أن في دعوى الطلاق بلا بينة ذريعة إلى الإضرار بالأزواج وامتهان أنسابهم فوجب حسم الباب فيه بمنع ذلك ٤. • استدل القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فلا يحلّف الزوج بالمعقول: لأن الطلاق لا يُقضى فيه بالنكول ٥. • مناقشة الأدلة: اعترض على القائلين بأنه إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها وأنكر الزوج فإن القول قول الزوج مع يمينه بالآتي: • ما استدللتم به من حديث " اليمين على من أنكر" مردود: بأن الحديث ضعيف، لأن في إسناده مسلم بن خالد الزنجي ٦، تكلم فيه غير واحد من الأئمة ٧، فوثقه قوم وضعفه آخرون ٨. رد: بأن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، لكن إسنادها حسن كما قال ابن حجر ٩. أجيب: بأن الحديث كما قال ابن عبد البر: "في إسناده لين"، وفيه علتين:
١ أي: امتنع. ٢ سنن ابن ماجه، (ح ٢٠٣٨)، ١/ ٦٥٧؛ سنن الدارقطني، (ح ٤٠٤٨)، ٥/ ١١١. ٣ انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للثعلبي ٢/ ٩٦٧. ٤ انظر: المرجع السابق. ٥ انظر: المغني لابن قدامة ٧/ ٥٠٣. ٦ مسلم بن خالد بن سعيد الزنجي، يكنى بأبي خالد، مولى لآل سفيان المخزومي، ولد سنة مئة، وكان عابدا، كثير الحديث كثير الخطأ في حديثه، توفي بمكة سنة ثمانين ومئة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ٤٩٩. ٧ انظر: نصب الراية للزيلعي ٤/ ٩٦. ٨ انظر: البدر المنير لابن الملقن ٨/ ٥١٣. ٩ انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر ٥/ ٢٨٣.
→ prev 95 / 192 next ←