88 · ص89
الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة
كتاب المناسك
١ - الحج والعمرة واجبان على كل مسلم حر مكلف مع الاستطاعة مرة في العمر.
٢ - الحج واجب على الفور مع الاستطاعة في أصح قولي العلماء.
٣ - يجب الحج على من كان عليه دين ويستطيع الحج وقضاء الدين.
٤ - الأفضل عدم الاقتراض لأداء الحج.
٥ - لا يصح حج من كان تاركاً للصلاة، وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» ١ رواه الخمسة وهم: أحمد وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح، وقوله صلى الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة» ٢ رواه مسلم في صحيحه.
٦ - من حج من مال حرام صح الحج؛ لأن أعمال الحج كلها بدنية وعليه التوبة من الكسب الحرام.
٧ - يصح حج المرأة بلا محرم مع الإثم؛ لأنه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة.
٨ - إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزئهما عن حجة الإسلام؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى» ٣ أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
١ رواه الترمذي في (الإيمان) باب ما جاء في ترك الصلاة برقم ٢٦٢١
٢ رواه مسلم في (الإيمان) باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم ٨٢
٣ رواه البيهقي في السنن الكبرى في الحج في جماع أبواب دخول مكة باب حج الصبي يبلغ والمملوك يعتق والذمي يسلم برقم ٩٨٦٥