← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الطيار
ابن باز الفتاوى 1420 هـ
A− A+
437 · ص343
الذبح للميت حين وفاته س١٥٦: يقول السائل: ما حكم الذبح عن الميت حين وفاته بقصد عمل وليمة للصدقة على هذا الميت، كما هي العادة عندنا؟ الجواب: لا يشرع للمسلم صنع وليمة لميته، لا بالذبح ولا بغيره،
→ prev 437 / 503 next ←