← المكتبة ▭▭ 2 pages
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
محمد بن إبراهيم آل الشيخ الفتاوى 1389 هـ
A− A+
2747 · ص217 · ج5
(١٢٤٥ - تجاوز يلملم إلى جده) من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد عبد الرزاق محمد الصديق ... سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فقد جرى إطلاعنا على الاستفتاء الموجه إلينا منك بخصوص ذكرك أنك قدمت من الهند في الباخرة قاصدًا نسك العمرة، وأنك لم تحرم بها إلا في جدة حيث أنك تجاوزت الميقات "يلملم" وتسال هل يجب عليك شيء لقاء تجاوزك الميقات. والجواب: الحمد لله. الإحرام بالنسك من الميقات أحد واجباته فمن أراد الحج أو العمرة ثم تجاوز الميقات دون الإحرام بما أراده من نسك فعليه دم شاة، فإن لم يستطع صام عشرة أيام. وبالله التوفيق. والسلام. مفتي الديار السعودية (ص - ف ١٣٩٢ - ١ في ٤/٥/١٣٨٦هـ) (باب الإحرام) (١٢٤٧ - المخيط، وما في معناه) المخيط كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه، بأن يكون على قدر البدن كله، كأن يكون له جيب وأكمام. أو على نصفه كالقميص والصديري والفنيلة، وسواء كان مخيطًا أو منسوجًا بصفة على البدن فلو كان ما فيه خيط فكذلك، أو على تقدير عضو منه كالشراب ودسوس اليدين.
→ prev 2747 / 3815 next ←