← المكتبة ▭▭ 2 pages
فقه النكاح والفرائض
محمد عبد اللطيف قنديل الفرائض والوصايا
A− A+
245 · ص235
الرجعة: تعريفها: الرجعة: بفتح الراء وسكون الجيم لغة: المرة والواحدة من الرجوع. وشرعًا: استدامة الزواج القائم بين الزوج وزوجته وإلغاء عمل السبب وهو الطلاق الذي حدد أمد الزوجية بينهما بانقضاء العدة. مشروعيتها: شرعت الرجعة بالكتاب والسنة والإجماع: فمن الكتاب: قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا} ١. ووجه الدلالة هو أن المراد بالرد الرجعة. ومن السنة: روى أبو داود في سننه عن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طلق زوجته حفصة بنت عمر ثم راجعها. روى الجماعة أن ابن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض فسأل عمر النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: "مره فليراجعها". وأجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق الحرة المدخول بها دون الثلاث أن له الرجعة في العدة. شروطها: يشترط في صحة الرجعة شرطان: الشرط الأول: أن يكون الطلاق رجعيًّا، فلو كان الطلاق بائنا فلا يملك الزوج رجعة زوجته.
١ من الآية ٢٢٨ من سورة البقرة.
→ prev 245 / 373 next ←