← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
746 · ص344 · ج1
فصل في أحكام ذبائحهم قال تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: ٦]. ولم يختلف السلف أن المراد بذلك الذبائح. قال البخاري ١: قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم. وكذلك قال ابن مسعودٍ ومجاهدٌ وإبراهيم وقتادة والحسن وغيرهم ٢. وقال أحمد بن الحسن الترمذي ٣: سألت أبا عبد الله عن ذبائح أهل الكتاب، فقال: لا بأس بها، فقلت: إلى أي شيء تذهب فيه؟ قال: حديث عبد الله بن مغفَّلٍ يوم فتح خيبر: دُلِّي جِرابٌ من شحمٍ ... الحديث. قال إسحاق: أجاد ٤.
١ في كتاب الذبائح، باب ذبائح أهل الكتاب، معلَّقًا بصيغة الجزم. ووصله الطبري (٨/ ١٣٦) والبيهقي في "السنن" (٩/ ٢٨٢) من رواية علي بن أبي طلحة عنه. ٢ لم أجد أثر ابن مسعود في تفسير الآية، وقد روي عنه حلُّ ذبائحهم في أثر آخر عند عبد الرزاق (١٠١٧٦) وابن أبي شيبة (٣٣٣٦٢)، وانظر: "المغني" (١٣/ ٢٩٣). وأما آثار التابعين فعند الطبري في "تفسيره" (٨/ ١٣٥ - ١٣٧). ٣ أسنده عنه الخلال في "الجامع" (١٠٢١). ٤ كما في "المغني" (١٣/ ٢٩٣). وهو في "مسائل إسحاق بن منصور الكوسج" (٢/ ٣٥٨).
→ prev 746 / 1163 next ←