← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم
ابن القيم مسائل فقهية 751 هـ
A− A+
820 · ص381 · ج1
وقال وكيعٌ ١ عن سفيان عن معمر عن رجل عن الحسن: خذ من اليهودي والنصراني مضاربة، ولا تُعْطِهم ٢. قال الخلال ٣: استقرت الروايات عن أبي عبد الله بكراهة شركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون هو يلي. وتفرَّد حنبلٌ في المجوس خاصةً، فذكر عن أبي عبد الله الكراهة له البتة، قال: وهم أهل ذلك؛ لأنهم ــ كما قال أبو عبد الله ــ يستحلُّون ما لا يستحلُّ هؤلاء. قال ٤: وعلى هذا العملُ من قوله، وبالله التوفيق. قلت ٥: الذين كرهوا مشاركتهم لهم مأخذان: أحدهما: استحلالهم ما لا يستحلُّه المسلم من الربا والعقود الفاسدة وغيرها، وعلى هذا تزول الكراهة بتولِّي المسلم البيعَ والشراء. والثاني: أن مشاركتهم سببٌ لمخالطتهم، وذلك يجرُّ إلى موادَّتهم. وكره الشافعي مشاركتهم مطلقًا. ورُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال: أكره أن يشارك المسلم اليهودي ٦.
١ كما في "الجامع" (٣١١). ٢ كذا في الأصل و"الجامع". وغيّره في المطبوع إلى "ولا تعطهما". ٣ عقب الأثر السابق في "الجامع" (١/ ١٨٩). ٤ أي الخلال. ٥ القائل هو المؤلف. ٦ انظر: "المهذب" للشيرازي (٢/ ١٥٦)، و"البيان" للعمراني (٦/ ٣٦٣)، و"المغني" (٧/ ١١٠).
→ prev 820 / 1163 next ←