← المكتبة ▭▭ 2 pages
سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث - ط النوادر
ابن المبرد مسائل فقهية 909 هـ
A− A+
64 · ص480
الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك المذهب الأول: أن الثلاث تقع باللفظ الواحد ثلاثاً، وهو مذهب من تقدم ممن ذكر أنه أفتى به. المذهب الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة، وهذا مذهب من تقدم أنه أفتى به أيضاً. المذهب الثالث: يقع بالمدخول بها ثلاثاً، وبغير المدخول بها واحدة، وهذا قواه ابن رجب في كتابه، ونصره. المذهب الرابع: يقع بالبكر واحدة، وبغيرها ثلاثاً، وهو مذهب عطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، وأبي الشعثاء، وعمرو بن دينار. المذهب الخامس: أن يقال: يقع بالمتقي الله واحدة، وبالمطلق كثيراً ثلاثاً، كما هو ظاهر الواقعة. المذهب السادس: إن كانا راغبين في بعضهما من وجود ولد ونحوه، وقع واحدة، كما هو صريح حديث «ركانة». المذهب السابع: الوقف في هذه المسألة، وهو قول عبد الله بن الزبير، فإنه لما جاءته، توقف فيها، وقال: «إن هذا لأمر مالنا فيه قولٌ، فاذهب إلى عبد الله بن عباسٍ، وأبي هريرة».
→ prev 64 / 88 next ←