43 · ص9
فَصْلٌ
وَمَا قَالَ فِيهِ نَاقِلُوهُ: حَدَّثَنَا، أَوْ أَخْبَرَنَا، أَوْ أَنْبَأَنَا، أَوْ أَعْلَمْنَاهُ، أَوْ سَمِعْنَاهُ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، أَوْ قِرَاءَةً عَلَيْنَا، فَذَلِكَ كُلُّهُ مُتَّصِلٌ لا إِشْكَالَ فِيهِ.
قَالَ أَبُو عَمْرٍو: وَمِنْ شَرَائِطِ الْمُسْنَدِ أَلا يَكُونَ فِي إِسْنَادِهِ أُخْبِرْتُ عَنْ فُلانٍ، وَلا حُدِّثْتُ عَنْ فُلانٍ، وَلا بَلَغَنِي عَنْ فُلانٍ، وَلا رَفَعَهُ فُلانٌ، وَلا أَظُنُّهُ مَرْفُوعًا، وَشِبْهُ هَذَا مِنَ الأَلْفَاظِ الَّتِي يُسْنَدُ بِهَا وَيُخْرَجُ عَنْ حَدِّ الْمُسْنَدِ.
44 · ص10
فَصْلٌ
وَمَا كَانَ مِنَ الأَحَادِيثِ الْمُعَنْعَنَةِ الَّتِي يَقُولُ فِيهَا نَاقِلُوهَا: عَنْ، فَهِيَ أَيْضًا مُسْنَدَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ النَّقْلِ، إِذَا عُرِفَ أَنَّ النَّاقِلَ أَدْرَكَ الْمَنْقُولَ عَنْهُ إِدْرَاكًا بَيِّنًا، وَلَمْ يَكُنْ مِمَّنْ عُرِفَ بِالتَّدْلِيسِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ سَمَاعًا.