462 · ص476 · ج1
باب زكاة بهيمة الأنعام
ولا تجب إلا في السائمة منها؛ للدر، والنسل، وهي التي ترعى في أكثر الحول نصًّا ١ طرفًا، أو وسطًا مباحًا، فلو اشترى لها ما ترعاه، أو جمع لها ما تأكل، أو علفها حرامًا فلا زكاة.
ولا تجب في العوامل ٢ أكثر السنة، ولو لإجارة، وإن كانت سائمةً نصًّا ٣ كالإبل التي تكرى.
وقيل: بلى ٤ فيزكي زكاة القيمة، حتى في عقارٍ يكرى، قاله ابن عقيل ٥.
قال في الفروع: ٦ في الإبل وهو أظهر، ولو نوى بالسائمة العمل لم تؤثر نيته مالم يوجد العمل ولو سامت بعض الحول، وعلفت بعضه فالحكم للأكثر.
١ ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٨٦، والمبدع ٢/ ٣٠٩، والإنصاف ٣/ ٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٢٥.
٢ العوامل جمع عاملة، وهي التي تستخدم في السقي والحرث وحمل الأثقال. وتطلق على البقر، والإبل. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٣/ ٣٠١.
٣ ينظر: المغني ٢/ ٤٣٠، والمحرر ١/ ٢١٤، والشرح الكبير ٢/ ٤٦٧، والفروع ٤/ ٢٠٥.
٤ ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٤٦٧، وشرح الزركشي ٢/ ٣٧٨، والمبدع ٢/ ٣١٠، والإنصاف ٣/ ٤٦.
٥ نقل عنه صاحب الإنصاف ٣/ ٤٠.
٦ ينظر: الفروع ٤/ ٥.