← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
565 · ص579 · ج1
باب صوم التطوع قال أحمد ١ رحمه الله: ليس في الصوم رياءٌ، وهو يدل على فضله على غيره؛ لعدم دخول الرياء فيه، وأفضله نصًّا ٢ صوم داود -عليه السلام- كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا. ويستحب صيام ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ، وفي أيام الليالي البيض أفضل نصًّا ٣ وهو الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وصوم الاثنين، والخميس نصًّا ٤. وصوم ستة أيامٍ من شوالٍ، وتحصل فضيلتها ولو متفرقةً عند أحمد، والأصحاب، واستحب بعضهم ٥ تتابعها، وبعضهم عقب العيد ٦.
١ لم أجد من نسبه للإمام أحمد في كتب الفقه، وإنما ذكره ابن مفلح في طبقات الحنابلة ١/ ٣٢٨، في ترجمة محمد بن يحيى الكحال، وأصله حديث أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، عن ابن شهاب الزهري مرسلا، في بيان فضل الصوم برقم (٣٣١٠) ٥/ ٢٠٥، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزياداته برقم (٤٩٠٧) ١/ ٧٠٨، وسلسلة الأحاديث الضعيفة برقم (٤٣٨٥) ٩/ ٣٧٥. ٢ ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٣/ ١٢٢٥، والكافي ١/ ٤٥٠، والمغني ٣/ ١٧٢، والشرح الكبير ٣/ ٩٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٣. ٣ ينظر: والكافي ١/ ٤٥٠، والمغني ٣/ ١٧٣، والفروع ٥/ ٨٣، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٣. ٤ ينظر: المحرر ١/ ٢٣١، والشرح الكبير ٣/ ٩٤، والمبدع ٣/ ٤٨، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٣. ٥ ينظر: الفروع ٥/ ٨٥، ومنتهى الإرادات ١/ ١٦٣. ٦ قال في الفروع ٥/ ٨٦: «استحبهما ابن المبارك، والشافعي، وإسحاق».
→ prev 565 / 1116 next ←