← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
506 · ص520 · ج1
قبض من الوكيل، ولو أذن غير شريكين كل واحدٍ منهما للآخر في إخراج زكاته، فكما لشريكين فيما سبق، ولا يجب إخراج زكاته، أولا. ويقبل قول الموكل أنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي، وقول من دفع زكاة ماله إليه، ثم ادعى أنه كان أخرجها، وتؤخذ من الساعي إن كانت بيده. فإن تلفت، أو كان دفعها إلى الفقير، أو كانا دفعا إليه فلا، ومن لزمه نذرٌ، وزكاةٌ قدم الزكاة، وله الصدقة قبل إخراج زكاته.
→ prev 506 / 1116 next ←