← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
580 · ص594 · ج1
النكاح لنفسه ولغيره، ويصلح بين القوم، ويعود المريض، ويصلي على الجنائز، ويهنئ، ويعزي، ويؤذن، ويقيم/ [٩٩/ أ] كل ذلك في المسجد. ولا يجوز البيع، والشراء في المسجد لمعتكفٍ وغيره نصًّا ١، ولا يتكسب فيه بالصنعة كخياطةٍ وغيرها قليلاً كان، أو كثيرًا؛ لحاجةٍ وغيرها. وينبغي لمن يقصد المسجد للصلاة، أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه، لاسيما إن كان صائمًا.
١ ينظر: الكافي ١/ ٤٦٠، والمغني ٣/ ٢٠٠، والشرح الكبير ٣/ ١٤٨، والفروع ٥/ ١٩٤.
→ prev 580 / 1116 next ←