← المكتبة ▭▭ 2 pages
المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح
شهاب الدين العسكري الفقه الحنبلي 910 هـ
A− A+
936 · ص953 · ج2
وما سقط من حبٍ وقت حصادٍ فنبت في عامٍ آخر فلرب الأرض نصًّا ١. وفي الرعاية ٢ ولو مالكًا، أو مستأجرًا، أو مستعيرًا، وكذا نص فيمن باع قَصِيلاً ٣ فحصد، وبقي يسير فصار سنبلاً فلرب الأرض، وإن خرج الأكَّار ٤، وترك/ [١٨٧/ ب] العمل باختياره قبل الزرع، أو بعده قبل ظهوره، وأراد أن يبيع عمل يديه، وما عمل في الأرض، لم يجز نصًّا ٥ ولا شيء له. وإن أخرجه مالك ذلك، فله أجرة عمله، وما أنفق في الأرض، ومعناه في القواعد ٦.
١ ينظر: الكافي ٢/ ١٦٨، والفروع ٧/ ١٣٣، والمبدع ٤/ ٤٠٥، والإقناع ٢/ ٢٨٢، وكشاف القناع ٣/ ٥٤٥. ٢ لم أجده في الرعاية الصغرى. ٣ القصيل: وهو الشعير يجز أخضر؛ لعلف الدواب، سمي قصيلا؛ لأنه يقصل وهو رطب، وقيل: لسرعة انفصاله وهو رطب. المصباح المنير ٢/ ٥٠٦. ٤ الأكار: اسم فاعل للمبالغة وهو بمعنى الحراث، أو الزارع. ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ١/ ٥٧، ولسان العرب ٤/ ٢٦، والقاموس المحيط ص ٣٣٤، وتاج العروس ١٠/ ٦٧. ٥ ينظر: الإقناع ٢/ ٢٨٢، وكشاف القناع ٣/ ٥٤٥. ٦ ينظر: القواعد لابن رجب ص ١١٠، القاعدة الستون: التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن.
→ prev 936 / 1116 next ←