← المكتبة ▭▭ 2 pages
النجم المضيء بذكر روايات وألفاظ حديث المسيء
غازي بن سالم أفلح التخريج والأطراف
A− A+
359 · ص395
طلب المتعلم من العالم أن يعلمه قَوْلُهُ: (فَعَلِّمْنِي) فِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عَلِيٍّ ١: «فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُصِيبُ وَأُخْطِئُ فَقَالَ أَجَلْ» القيام للصلاة والتكبير (١٧) قَوْلُهُ: (إِذَا قُمْت إِلَى الصَّلَاة فَكبر) إسباغ الوضوء واستقبال القبلة قبل التكبير فِي رِوَايَة ابن نُمَيْرٍ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» ٢ ذكر الإقامة في الحديث وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عَلِيٍّ ٣ «فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَأَقِمْ» ٤
١ جامع الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة، (ح: ٣٠٢) انظر تخريجها فيما تقدم (٢٢٢) ٢ هي في رواية ابن نمير وكذا في رواية أبي أسامة وهما في الصحيحين كما تقدم وفي رواية أنس بن عياض عند أبي داود أيضا. ٣ جامع الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في وصف الصلاة، (ح: ٣٠٢) انظر تخريجها فيما تقدم (٢٢٢) ٤ تفرد بها يحيى بن علي وهو مجهول فالصواب أنها زيادة لا تصح. وقال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٢٥٩): قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ قَدْ يُسْتَدَلُّ حَيْثُ يُرَادُ نَفْيُ الْوُجُوبِ، بِعَدَمِ الذِّكْرِ فِي الْحَدِيثِ، وَقَدْ فَعَلُوا هَذَا فِي مَسَائِلَ: مِنْهَا: أَنَّ الْإِقَامَةَ غَيْرُ وَاجِبَةٍ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ بِوُجُوبِهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي الْحَدِيثِ. وَهَذَا - عَلَى مَا قَرَّرْنَاهُ - يَحْتَاجُ إلَى عَدَمِ رُجْحَانِ الدَّلِيلِ الدَّالِّ عَلَى وُجُوبِهَا عِنْدَ الْخَصْمِ، وَعَلَى أَنَّهَا غَيْرُ مَذْكُورَةٍ فِي جَمِيعِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ: الْأَمْرُ بِالْإِقَامَةِ فَإِنْ صَحَّ فَقَدْ عَدَمَ أَحَدُ الشَّرْطَيْنِ اللَّذَيْنِ قَرَّرْنَاهُمَا ا. هـ قلت: الصواب أنها لا تصح كما تقدم.
→ prev 359 / 388 next ←