← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي
أبو بكر البيهقي علوم القرآن وأصول التفسير 204 هـ
A− A+
73 · ص182
(٩٥) أخبرنا أبو سعيد ابنُ أبي عَمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَم، أخبرنا الربيعُ، قال: قال الشَّافعِيُّ في المُسْتوْدَع: «إذا قال ١: دَفعتُها إليك، فالقول: قوله، ولو قال: أَمرتَنِي أن أَدْفعها إلى فلان، فَدفعتُها، فَالقَولُ قول المُسْتَودِع، قال الله - عز وجل -: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة: ٢٨٣]. وقال في اليتامى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ} [النساء: ٦] =وذلك أنَّ وَلِيَّ اليَتِيم إنما هو وَصِيُّ أبيه، أَوْ وَصَّاه الحَاكِمُ، ليس أَن اليَتيمَ اسْتَودَعَهُ، والمَدفُوعُ إليه غَيرُ المُستَودَع وكان عليه أَن يُشْهِد عليه إِنْ أَرادَ أن يَبْرَأ، وكذلك الوَصِي» ٢. * * *
١ يعني: للمستودِع. ٢ «الأم» (٥/ ٢٩٢).
→ prev 73 / 380 next ←