← المكتبة ▭▭ 2 pages
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت الشوامي
أبو بكر البيهقي علوم القرآن وأصول التفسير 204 هـ
A− A+
96 · ص223
بُلوغَ أَجَلِهِنَّ. فلا يُؤْمَر بالإمساك، إلا مَن كان يَحِل له الإمساك في العِدة. وقوله - عز وجل - في المُتَوفَّى عنها زوجها: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٤] هذا إذَا قَضَيْن أَجَلَهُنَّ. وهذا كَلامٌ عَربيٌّ، والآيتان يدلان على افتراقهما بَيِّنًا ١، والكلام فيهما مِثل قوله - عز وجل - في المُتوفَّى عنها: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة: ٢٣٥]: حتى تَنْقَضِي عِدَّتها، فَيَحِل نِكَاحُها» ٢. (١٢٤) أخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي-في المرأة يُطَلِّقها الحُرُّ ثلاثًا-: «فلا تَحِلُّ له حتى يُجَامِعَها زَوجٌ غَيرُه؛ لِقوله - عز وجل - في المُطَلقة الثَّالثة: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠] قال: فاحتمَلت ٣ الآية: حتى يُجامِعَها زَوجٌ غَيرُه، ودَلَّت على ذلك السُّنة، فكان أَولى المَعاني بكتابِ اللهِ - عز وجل - ما دَلَّت عَليه سُنَّة رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -» ٤. قال: «وإذا تَزَوَّجَت المطلقةُ ثلاثًا بِزَوْج صَحِيح النِّكَاح فَأصابها، ثم طَلَّقَها، وانْقَضَت عِدتُها = حَلَّ ٥ لزوجِها الأول ابْتِدَاءُ نِكَاحِها؛ لقول الله - عز وجل -: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}» ٦.
١ في «م» (مبينا). ٢ «الأم» (٦/ ٣٠٤). ٣ في «م» (فاحتملنا). ٤ «الأم» (٦/ ٦٢٩). ٥ في «د»، و «ط» (حلت). ٦ «الأم» (٦/ ٦٣٠).
→ prev 96 / 380 next ←