529 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : " أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يَفِيءَ ، وَلا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلاقٌ ، وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ حَتَّى يُوقَفَ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : بَلَغَنَا ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ° ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ° ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ° ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ° ، أَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَكَانُوا لا يَرَوْنَ أَنْ يُوقَفَ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ سورة البقرة آية 226 ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سورة البقرة آية 227 ، قَالَ : الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ فِي الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ، وَعَزِيمَةُ الطَّلاقِ : انْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ ، فَإِذَا مَضَتْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ ، وَلا يُوقَفُ بَعْدَهَا ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَعْلَمَ بِتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا