← المكتبة ▭▭ 2 pages
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر
ابن المنذر الفقه العام 319 هـ
A− A+
143 · ص165 · ج2
٩ - باب إخراج النساء إلى الأعياد (ح ٣٦٨) قالت أم عطية: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أن يخرجن (١) يوم الفطر ويوم النحر العواتق وذوات الخدور والحيض، فأما الحيض فيعتزلن في المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. م ٦٠٩ - وقد روينا عن أبي بكر، وعلي، أنهما قالا: حقاً على كل ذات نطاق أن يخرجن إلى العيدين. وكان ابن عمر يخرج من استطاع من أهله في العيدين. وكره ذلك إبراهيم النخعى، ويحيى الأنصاري، قالا: لا يعرف خروج المرأة الشابة في العيدين عندنا. وكان أصحاب الرأي: يرخصون للعجوز الكبيرة. ١٠ - باب الركوب إلى العيدين م ٦١٠ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه خرج في فطر أو يوم أضحى في ثوب قطن يمشي. وقال على: من السنة أن يأتي العيد ماشياً، وهذا هو مذهب عمر بن عبد العزيز. وكره النخعي الركوب. واستحب المشي الثوري، والشافعي.
(١) في الأصل "نخرجهن".
→ prev 143 / 2857 next ←