← المكتبة ▭▭ 2 pages
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر
ابن المنذر الفقه العام 319 هـ
A− A+
1908 · ص191 · ج7
أو: كنت أودعتك (١) وديعة. قطعت يده، في قول أبي ثور بإقراره. وقال أصحاب الرأي: لا تقطع. م ٤٥٩٤ - وإذا كان الثوب عند رجل وديعة، أو عارية، أو بإجارة، فسرقه [٢/ ٢٣٧/ألف] سارق من حرز: قطع في قول مالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي. ٣ - باب السارق يسرق منه المتاع قال أبو بكر: م ٤٥٩٥ - واختلفوا في السارق، يسرق منه المتاع الذي سرقه. فقال مالك: على كل واحد منهما القطع، وبه قال إسحاق، وأبو ثور. وقال الثوري: القطع عن الأول، ويغرم الآخر. وكذلك قال أصحاب الرأي، وقالوا: وإن غصب رجل من رجل شيئاً فجاء لص، فسرقه منه، قطع. م ٤٥٩٦ - وكان مالك، والشافعي ينظران إلى قيمة السرقة يوم سرقها، رخصت بعد أو غلت.
(١) وفي الدار "أودعته".
→ prev 1908 / 2857 next ←