← المكتبة ▭▭ 2 pages
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر
ابن المنذر الفقه العام 319 هـ
A− A+
511 · ص285 · ج3
١٥٧ - باب الطواف بالصبي الصغير م ١٤٥٤ - روينا عن أبي بكر الصديق أنه طاف بابن الزبير في خرقة. وأجمع من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصبى الصغير يطاف به، هذا قول النخعي، وعطاء، ومالك، والشافعي. م ١٤٥٥ - واختلفوا فيمن طاف بصبى وتراً بطوافه عنه وعن الصبي. فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: يجزيه إذا نوى ذلك. وقال الشافعي: [١/ ١١٩/ب] الطواف طواف المحمول لا طواف الحامل، على الحامل الإعادة. وحكى عن مالك أنه قال: الطواف طواف الحامل. قال أبو بكر: إذا طاف رجل برجل ونوى كل واحد منهما طوافه أجزاهما. ١٥٨ - باب الطائف يطوف وفي ثوبه نجاسة لا يعلم بها م ١٤٥٦ - كان أبو ثور يقول: إذا طاف في ثوب نجس وهو لا يعلم يجزئه. وحكى عن الكوفي أنه قال: إن طاف فيه فلا شيء عليه. قال الشافعي: لا يجزيه. قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.
→ prev 511 / 2857 next ←