65 · ص102
البَوْلِ وَلَا القَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ،
أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. قال: فَأَمَرَ رَجُلًا مِنَ القَوْمِ فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ
فَشَنَّهُ عَلَيْهِ ١». أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
(٧٥) بَابُ وَفَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -
٢٢٣ - عَنْ نُعَيْمِ بْنِ مَسْعُودٍ الأَشْجَعِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ لِرَسُولَيْ مُسَيْلِمَةَ حِينَ قَرَأَ كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ: مَا تَقُولَانِ أَنْتُمَا؟ قَالَا: نَقُولُ كَمَا قَالَ. قَالَ: أَمَا وَاللهِ لَوْلَا أَنَّ الرُّسُلَ لَا تُقْتَلُ لَضَرَبْتُ أَعْنَاقَكُمَا». حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ والحَاكِمُ ٢.
٢٢٤ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ - رضي الله عنهما - قَالَ: «مَا مَنَعَنِي أَنْ أَشْهَدَ بَدْرًا إِلَّا أَنِّي خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي حُسَيْلٌ ٣. قَالَ: فَأَخَذَنَا كُفَّارُ قُرَيْشٍ، قَالُوا: إِنَّكُمْ تُرِيدُونَ مُحَمَّدًا؟ فَقُلْنَا: مَا نُرِيدُهُ، مَا نُرِيدُ إِلَّا المَدِينَةَ. فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى المَدِينَةِ وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ. فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْبَرْنَاهُ الخَبَرَ، فَقَالَ: انْصَرِفَا، نَفِيْ لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللهَ عَلَيْهِمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
١ شنَّهُ عليه: أي أراقه عليه.
٢ قال الحاكم: هذا حديث على شرط مسلم ولم يُخَرِّجاه ووافقه الذهبي.
٣ حُسَيْلٌ: والدُ حُذَيفَةَ واليمانُ لقبه.