← المكتبة
▭▭ 2 pages
مختصر الإنصاف والشرح الكبير (مطبوع ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني)
A−
A+
692 · ص694
كتاب العدد
أجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية، ١ وكذا كل فرقة في الحياة كالفسخ لرضاع أو عيب أو اختلاف دين أو عتق.
والمعتدات ثلاثة أقسام:
بالحمل، فعدتها بوضعه ولو بعد ساعة، لقوله تعالى: {أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ٢.
الثاني: بالقرء إذا كانت ذات قرء، لقوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} ٣.
الثالث: معتدة بالشهور، لقوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ} الآية. ٤ وذات القروء إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، اعتدت تسعة أشهر للحمل. وعدة الآيسة والمتوفي عنها ولا حمل بها قبل الدخول وبعده، عدتها بالشهور، قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} - إلى قوله - {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} ٥.
١ سورة الأحزاب آية: ٤٩.
٢ سورة الطلاق آية: ٤.
٣ سورة البقرة آية: ٢٢٨.
٤ سورة الطلاق آية: ٤.
٥سورة البقرة آية: ٢٣٤.