← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر الفقه العام 319 هـ
A− A+
3552 · ص58 · ج3
ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيمَنْ صَلَّى فِي مَنْزِلِهِ مُنْفَرِدًا، فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، قَالَ الْأَسْوَدُ، وَعَلْقَمَةُ: أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِي دَارِهِ، فَقَالَ: قُومُوا فَصَلُّوا، قَالَ: فَلَمْ يَأْمُرْنَا بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، وَرُوِّينا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ يُؤَذَّنُ بِهَا وَيُقَامُ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ
→ prev 3552 / 5086 next ←