← المكتبة ▭▭ 2 pages
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
ابن المنذر الفقه العام 319 هـ
A− A+
4792 · ص338 · ج1
ذِكْرُ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِينِ ثَابِتٌ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ» . فَيَنْبَغِي لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْرِصَ أَنْ لَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ إِلَّا لِعُذْرٍ يَكُونُ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِيَسَارِهِ عِلَّةٌ، ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الْعُذْرِ، وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: مَا تَغَنَّيْتُ، وَلَا تَمَنَّيْتُ، وَلَا مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: مَا مَسِسْتُ ذَكَرِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَتْ يَمِينُهُ لِطَعَامِهِ، وَكَانَتْ شِمَالُهُ سِوَى ذَلِكَ.
→ prev 4792 / 5086 next ←