133 · ص216 · ج1
٣٧٥ - حدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، قال: سأل اسماعيل ابن أمية عنه الزهري، فقال: السنة لكل سبع [ركعتان] ١.
٣٧٦ - حدّثنا ابن أبي سلمة، قال: ثنا الحسن بن يحيى الأحول، عن الشيباني، عن فرج بن فضالة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة -رضي الله عنها-قالت: ما قرن رسول الله صلّى الله عليه وسلم.
٣٧٧ - حدّثنا محمد بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان،/عن ابن جريج، عن عطاء، قال: لم أر الناس يقرنون في الطواف، وهو محدث، ولم يفعله أحد من الماضين إلا عائشة، والمسور بن مخرمة.
٣٧٨ - حدّثنا ابن أبي سلمة، قال: ثنا عبد الله بن نافع، عن عروة بن هشام بن عروة، عن أبيه، عن جده، عن عائشة-رضي الله عنها-أنها كرهت الإقران في الطواف، وأنّ عروة كان يكرهه، وأنّ [هشاما] ٢ كان يكرهه.
١ في الأصل (ركعتين).
٢ في الأصل (هشام).